المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ، وكندا ، الملحقة بهذا القانون ، وملاحقها ، صحيحة ونافذة ، بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك