القوانين
قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا (مؤقت) رقم 2 لسنة 2010
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية وكندا لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية ، وكندا ، الملحقة بهذا القانون ، وملاحقها ، صحيحة ونافذة ، بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0