المادة 4 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:- أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذا المجال. ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة