المادة 4 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:-
أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذا المجال.
ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026