المادة 3 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

تهدف الوزارة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني، من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة