المادة 12 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024
تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026