المادة 11 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024
لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026