المادة 54 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها:- 1-ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي. 2-انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا. ب- لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم. اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ. ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة