المادة 53 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
ب- يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي:
1-صورة عن اتفاق التحكيم.
2-اصل الحكم او صورة موقعة عنه.
3-ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026