المادة 53 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. ب- يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي: 1-صورة عن اتفاق التحكيم. 2-اصل الحكم او صورة موقعة عنه. 3-ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة