المادة 49 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية:-
1-اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط بانتهاء مدته.
2-اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3-اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لأي سبب آخر خارج عن ارداته.
4-اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5-اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.
6-اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7-اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه.
ب-تقضي محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026