المادة 48 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
بطلان حكم التحكيم
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد (49) و (50) و (51) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026