المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026