المادة 3 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001
تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية كانت او غير عقديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026