المادة 84 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمنح المدعي او المعترض الثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة ايام للرد عليه ، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026