المادة 83 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة.
اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكماً الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026