المادة 66 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون.
يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالاضافةالى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026