المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة.
اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها. واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026