المادة 6 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
للسفن الاردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطى الاردنية ، وقطر السفن في دخولها الى هذه الشواطئ وخروجها منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026