المادة 5 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

تنزل منزلة السفن الاردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني. ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية. ج- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 18.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة