المادة 55 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 50.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026