المادة 54 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة