المادة 378 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة