المادة 378 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا و لا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المؤمنة المستهدفة للخطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة