المادة 377 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا تحق لمؤمني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ان يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المؤمنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026