المادة 358 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد. ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة