المادة 357 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن. واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها. وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة