المادة 344 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه. فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة