المادة 343 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر. يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر. واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان. يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة