المادة 336 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026