المادة 335 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين.
وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم اذا وجد والا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء ، يتخذه بما امكن من السرعة.
وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمؤمن له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026