المادة 323 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع ان يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026