المادة 322 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالماً به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند الاقتضاء. ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة