المادة 322 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالماً به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند الاقتضاء.
ويكون التأمين صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026