المادة 32 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة