المادة 32 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026