المادة 31 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:-
1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب.
2- بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.
3- بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026