المادة 306 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة