المادة 306 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع.
ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة.
اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026