المادة 305 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار ، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون على القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم. غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد. وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع. لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة