المادة 303 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمكن دائما فسخ عقد التأمين تبعا لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها.
والمؤمن له الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026