المادة 302 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للامر او لحاملها ، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة