المادة 302 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يحق للمؤمن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للامر او لحاملها ، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026