المادة 298 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:-
أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده.
ب- اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.
ج- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها.
د- المبلغ المؤمن.
ه- قيمة القسط او بدل التأمين.
ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله. لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026