المادة 297 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026