المادة 293 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026