المادة 292 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026