المادة 284 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026