المادة 283 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026