المادة 270 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن.
اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التقاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026