المادة 269 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت.
اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه.
لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026