المادة 256 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لا يلزم اي جعل عن الاشخاص المنقوذين.
لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026