المادة 255 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:-
أ- في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.
ب- وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة: تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
(253) وللمحكمة ان تنقص الجعل وان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاها خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026