المادة 228 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينةالى الميناء المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026