المادة 227 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026