المادة 222 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026