المادة 219 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة.
واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026